فهرس الكتاب

الصفحة 3319 من 3461

لعينه، فهو أشبه الأمور بمقاصد الشريعة.

كما تقول: لا نبي بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي الزمان رجل صديق خير، لو أن الله تعالى [يبعث] [1] نبيًا لبعثه [2] .

والظاهر هو القول بالأشبه، فإن الأفعال المتجلية لا تخلو عن الرجحان في بعضها.

والقول الثالث [3] يقول: إذا لم يعين الله تعالى شيئًا استوت الأفعال، كما أن المباحات مباحة كلها لم تختلف، وإن كانت مصالحها مختلفة [4] .

قوله: (وإِذا قلنا بالمعين [5] فإِما أن يكون عليه [دليل] [6] ظني أو قطعي، أو ليس عليه واحد منهما، والثاني قول جماعة من الفقهاء والمتكلمين [7] ونقل عن الشافعي [8] ، وهو عندهم كدفين يعثر عليه بالاتفاق،

(1) ساقط من ط.

(2) انظر: شرح المسطاسي ص 201.

(3) في شرح القرافي، والقائل الثاني يقول .. إلخ، هو أنسب للسياق من المثبت.

والمراد بالقائل الثاني: هو من قال: بأنه ليس ثمت حكم راجح، بل الأحوال متساوية.

(4) هنا انتهى كلام القرافي، وفيه اختلاف يسير، فانظر شرحه ص 440.

(5) "بالحكم المعين"في ش.

(6) ساقط من أ.

(7) انظر: المستصفى 2/ 363، والمحصول 2/ 3/ 48، والإحكام للآمدي 4/ 183، ونهاية السول 4/ 562، وجمع الجوامع 2/ 390، ومختصر ابن الحاجب 2/ 294، وأصول ابن مفلح 3/ 940.

(8) انظر: المحصول 2/ 3/ 48.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت