لعينه، فهو أشبه الأمور بمقاصد الشريعة.
كما تقول: لا نبي بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي الزمان رجل صديق خير، لو أن الله تعالى [يبعث] [1] نبيًا لبعثه [2] .
والظاهر هو القول بالأشبه، فإن الأفعال المتجلية لا تخلو عن الرجحان في بعضها.
والقول الثالث [3] يقول: إذا لم يعين الله تعالى شيئًا استوت الأفعال، كما أن المباحات مباحة كلها لم تختلف، وإن كانت مصالحها مختلفة [4] .
قوله: (وإِذا قلنا بالمعين [5] فإِما أن يكون عليه [دليل] [6] ظني أو قطعي، أو ليس عليه واحد منهما، والثاني قول جماعة من الفقهاء والمتكلمين [7] ونقل عن الشافعي [8] ، وهو عندهم كدفين يعثر عليه بالاتفاق،
(1) ساقط من ط.
(2) انظر: شرح المسطاسي ص 201.
(3) في شرح القرافي، والقائل الثاني يقول .. إلخ، هو أنسب للسياق من المثبت.
والمراد بالقائل الثاني: هو من قال: بأنه ليس ثمت حكم راجح، بل الأحوال متساوية.
(4) هنا انتهى كلام القرافي، وفيه اختلاف يسير، فانظر شرحه ص 440.
(5) "بالحكم المعين"في ش.
(6) ساقط من أ.
(7) انظر: المستصفى 2/ 363، والمحصول 2/ 3/ 48، والإحكام للآمدي 4/ 183، ونهاية السول 4/ 562، وجمع الجوامع 2/ 390، ومختصر ابن الحاجب 2/ 294، وأصول ابن مفلح 3/ 940.
(8) انظر: المحصول 2/ 3/ 48.