تعالى واحدًا بل حكم الله تعالى تابع لظنون المجتهدين، فحكم [1] الله تعالى في حق كل مجتهد هو ما أداه إليه اجتهاده، فكل مجتهد مصيب [2] .
قال في شرح المحصول: انعقد الإجماع أن ما ظهر على ألسنة المجتهدين هو حكم الله تعالى يجب عليهم اتباعه [3] .
وإذا قلنا: ليس لله تعالى في نفس الأمر حكم معين، فاختلف، هل في نفس/ 350/ الأمر حكم راجح في المصلحة، أو ليس هناك [حكم] [4] راجح بل الأحوال متساوية فليس هناك أرجح؟
وهذان قولان أيضًا، من قال: هناك أرجح، هو قول القائل بالأشبه، وإنما سماه بالأشبه: لأنه عند [هـ] [5] أشبه بمقاصد الشريعة، فالقول بالأشبه هو حكم بالفرض والتقدير لا بالتحقيق.
قال الإمام المازري: القول بالأشبه، بعيد من مذهب المصوبة، قريب من مذهب المخطئة.
قوله: (والثاني: قول بعضهم) ، أي: قول بعض المصوبة.
قال المؤلف في الشرح: ومعنى المذهب الثالث، وهو القول بالأشبه: أنه ليس في نفس الأمر حكم معين، وإنما في نفس الأمر ما لو عين [6] الله شيئًا
(1) "فحق"في ز، وط.
(2) انظر: شرح المسطاسي ص 201.
(3) انظر: نفائس الأصول لوحة 164/ ب من مخطوط مصور فلميًا بجامعة الإمام برقم 8225/ ف.
(4) ساقط من الأصل.
(5) ساقط من ز.
(6) "غير"في ز.