بخلاف الجاهل، فإِنه [1] أسعد حالًا [من العالم] [2] في هذين الوجهين.
وأما فرض الكفاية: فهو العلم الذي لا يتعلق بحالة الإِنسان، فيجب على الأمة أن تكون [3] منهم طائفة يتفقهون في الدين؛ ليكونوا قدوة [4] للمسلمين، حفظًا للشرع من الضياع.
والذي يتعين لذلك [5] من الناس [6] : من جاد حفظه، وحسن إِدراكه [7] ، وطابت سجيته [8] وسريرته [9] ، ومن لا فلا).
ش: قوله: (أفتى أصحابنا رضي الله عنهم بأن العلم على قسمين - إلى قوله - والذي يتعين لذلك من الناس) ، كله توطئة للمقصود، الذي هو قوله: (والذي يتعين لذلك من الناس: من جاد حفظه، وحسن إِدراكه، وطابت سجيته، وسريرته، ومن لا فلا [10] .
قوله: (ففرض العين الواجب على كل أحد/ 347/ هو علمه بحالته التي هو فيها) ليس مراده بحالته التي هو فيها، علم جميع ما تلبس [به] [11] ،
(1) في أ، وخ:"فهو"، وفي ش:"فهذا".
(2) ساقط من أ.
(3) "يكون"في نسخ المتن.
(4) "قدة"في أ.
(5) في أ: لهذه، وفي ح، وش: لهذا.
(6) "المسلمين"في ش.
(7) "ادراجه"في ش.
(8) "شحمه"في أ، وفي ز:"سخيته".
(9) "سيرته"في أ.
(10) انظر: شرح المسطاسي ص 193.
(11) ساقط من ز، وط.