فهرس الكتاب

الصفحة 3287 من 3461

بخلاف الجاهل، فإِنه [1] أسعد حالًا [من العالم] [2] في هذين الوجهين.

وأما فرض الكفاية: فهو العلم الذي لا يتعلق بحالة الإِنسان، فيجب على الأمة أن تكون [3] منهم طائفة يتفقهون في الدين؛ ليكونوا قدوة [4] للمسلمين، حفظًا للشرع من الضياع.

والذي يتعين لذلك [5] من الناس [6] : من جاد حفظه، وحسن إِدراكه [7] ، وطابت سجيته [8] وسريرته [9] ، ومن لا فلا).

ش: قوله: (أفتى أصحابنا رضي الله عنهم بأن العلم على قسمين - إلى قوله - والذي يتعين لذلك من الناس) ، كله توطئة للمقصود، الذي هو قوله: (والذي يتعين لذلك من الناس: من جاد حفظه، وحسن إِدراكه، وطابت سجيته، وسريرته، ومن لا فلا [10] .

قوله: (ففرض العين الواجب على كل أحد/ 347/ هو علمه بحالته التي هو فيها) ليس مراده بحالته التي هو فيها، علم جميع ما تلبس [به] [11] ،

(1) في أ، وخ:"فهو"، وفي ش:"فهذا".

(2) ساقط من أ.

(3) "يكون"في نسخ المتن.

(4) "قدة"في أ.

(5) في أ: لهذه، وفي ح، وش: لهذا.

(6) "المسلمين"في ش.

(7) "ادراجه"في ش.

(8) "شحمه"في أ، وفي ز:"سخيته".

(9) "سيرته"في أ.

(10) انظر: شرح المسطاسي ص 193.

(11) ساقط من ز، وط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت