أكثرها ما زال العلماء قديمًا وحديثًا ينبهون [1] على فسادها [2] .
وإن لم يشتهر خطؤها، فإما أن يكون عالمًا متمكنًا من الاجتهاد أم لا، فإن كان عالمًا متمكنًا من الاجتهاد ففرضه الاجتهاد، فإن تعذرت عليه أدلة القبلة بسبب غيم السماء [مثلًا] [3] صلى إلى المحراب؛ [[لأنه أقوى من الاجتهاد بغير دليل، لاحتمال[4] أن يكون نصب عن دليل، وإن كان جاهلًا [بالأدلة] [5] صلى إلى المحراب]] [6] مطلقًا [7] .
قوله: (الرابعة عشرة [8] : قال: يقلد العامي في ترجمة الفتوى باللسان العربي أو العجمي، وفي قراءتها [أيضًا] [9] [10] .
ش: ذكر المؤلف في القواعد في المترجم للفتاوى والخطوط قولين، قال: قال مالك: يكفي مترجم واحد، وقيل: لا بد من اثنين، سببهما: هل هو من باب الرواية أو من باب الشهادة؟، لأنه أشبه الرواية من حيث أنه نصب نصبًا عامًا لجميع الناس، ولا يختص بمعين.
(1) "ينهون"في ز.
(2) انظر: شرح القرافي ص 434.
(3) ساقط من ز، وط.
(4) "الاحتمال"في ز.
(5) ساقط من ز.
(6) ما بين المعقوفات الأربع ساقط من الأصل.
(7) انظر: شرح المسطاسي ص 193.
(8) "الرابعة عشر"في الأصل.
(9) ساقط من ز، وط.
(10) انظر: مقدمة ابن القصار ص 76، 77.