وأشبه الشهادة [1] لأنه يخبر عن فتوى معينة، أو عن خط معين، ولا يتعدى إخباره ذلك الكلام المعين [أو ذلك الخط المعين] [2] [3] .
قوله: (ولا يجوز لعالم ولا لجاهل [4] التقليد في زوال الشمس لأنه مشاهد [5] .
ش: معنى هذه المسألة: إذا شك في صدق المخبر بذلك.
وكذلك غروب الشمس، ومغيب الشفق، وطلوع الفجر، لأن الجميع مشاهد بالحس. وهذه المسألة تبرع بها المؤلف لأنها زائدة على الأربع عشرة [6] صورة التي استثناها مالك مما يجب فيه الاجتهاد، وهذه المسألة التي تبرع بها هي مسألة خامسة عشرة [7] [8] .
وذكر المؤلف في القواعد: أن الأذان يقبل فيه المؤذن الواحد [9] .
(1) "أيضًا"زيادة في ز، وط.
(2) ساقط من ط.
(3) انظر الفروق للقرافي 1/ 9.
(4) "جاهل"في ش، وط.
(5) انظر مقدمة ابن القصار ص 73، وشرح المسطاسي ص 193، ونقل حلولو قولًا بجواز التقليد؛ لأن هناك من لا يحسن معرفة الزوال. انظر: شرحه ص 388.
(6) "الأربع عشر"في الأصل، وز.
(7) "عشر"في الأصل، وز.
(8) قلت: هي من ضمن المسائل التي ذكرها ابن القصار، فلا تكون تبرعًا من القرافي.
وانظر: شرح المسطاسي ص 193.
(9) انظر: الفروق 1/ 10.