إِلا بعد اجتهاد [1] العلماء في ذلك، ويقلدها العالم والجاهل.
وأما غير ذلك [2] ، فعلى العالم الاجتهاد، فإِن تعذرت [3] [عليه] [4] الأدلة صلى إِلى المحراب [5] إِذا كان البلد عامرًا؛ لأنه أقوى من الاجتهاد بغير دليل، وأما العامي فيصلي في سائر المساجد [6] .
ش: حاصل كلامه: [إما] [7] أن يكون البلد من الأمصار العظيمة. [أم لا، فإن كان من الأمصار العظيمة] [8] قلدها العالم والجاهل، وإلى هذا أشار بقوله: لأنه قد علم أنها لم تنصب إلا بعد اجتهاد [9] العلماء في ذلك، ويقلدها العالم والجاهل.
وإن لم يكن البلد من الأمصار العظيمة، فإما أن يشتهر خطؤها أم لا، فإن اشتهر [خطؤها] [10] فلا يقلدها عالم ولا جاهل [11] / 346/.
قال المؤلف في شرحه: مثل مساجد القرى وغيرها بالديار المصرية، فإن
(1) "من"زيادة في ز، وط.
(2) "تلك"في خ، وش.
(3) "تعذر"في ش.
(4) ساقط من ط.
(5) "المحارت"في ط.
(6) انظر: مقدمة ابن القصار ص 73.
(7) ساقط من ط.
(8) ساقط من ز.
(9) "من"زيادة في ز، وط.
(10) ساقط من ط.
(11) انظر: شرح المسطاسي ص 193.