أسقطوه بعفوهم.
وعلى قول أشهب والشافعي: لهم الدية؛ إذ لهم شيئان [1] وهما القصاص أو الدية.
قوله: (والقياس الآخر ليس كذلك) ، راجع [إلى] [2] جميع الأشياء العشرة [المذكورة] [3] .
قوله: (قال الإِمام رحمه الله: أو يكون أحد القياسين متفقًا على علته، أو أقل خلافًا، أو بعض مقدماته يقينية، أو علته وصفًا حقيقيًا) [4] [5] .
[ش] : [6] قوله: (أو يكون أحد القياسين متفقًا على علته) [7] ؛ لأن القياس المتفق على علته أولى من [8] المختلف في علته.
مثاله: [9] اختلافهم في النبيذ.
(1) في ز وط:"إذ ليس لهم إلا شيئان".
(2) ساقط من الأصل.
(3) ساقط من ز وط.
(4) في نسح المتن:"وصف حقيقي".
(5) انظر: المحصول 2/ 2/ 594 - 595.
(6) ساقط من ط.
(7) انظر: المستصفى 2/ 399، والمحصول 2/ 2/ 594، والإحكام للآمدي 4/ 269، والروضة ص 393، والمسطاسي ص 179، وحلولو ص 381.
(8) "القياس"زيادة في ز وط.
(9) لم يذكر المسطاسي مثالًا لهذه المسألة.