فهرس الكتاب

الصفحة 3161 من 3461

قال مالك: هذا شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، قياسًا على الخمر.

ويقول أبو حنيفة: هذا شراب لا يذهب عقل صاحبه فلا يحرم، قياسًا على اللبن.

فعلة مالك أولى؛ لأنها متفق عليها وهي الإسكار.

قوله: (أو أقل خلافًا) [1] ؛ لأن ما قل الخلاف فيه أولى مما كثر الخلاف فيه.

مثاله: اختلافهم في نجاسة ما ليس له نفس [2] سائلة إذا [3] مات.

قال مالك: هو [4] حيوان ليس له نفس سائلة، فلا ينجس بالموت [5] ، قياسًا على ذباب العسل والباقلاء.

وقال الشافعي: هو حيوان بري فينجس بالموت، قياسًا على الشياه والبقر [6] .

فقياس مالك أولى؛ لقلة الخلاف في ذباب العسل والباقلاء، وكثرة الخلاف في الحيوان البري.

(1) انظر: المحصول 2/ 2/ 594، وشرح المسطاسي ص 179، ولم يذكر المسطاسي مثالًا لها، وانظر: شرح حلولو ص 381.

(2) في ز وط:"ما لا نفس له".

(3) "إذ"في ط.

(4) "وهو"في ط.

(5) انظر: الشرح الصغير 1/ 68.

(6) انظر: روضة الطالبين للنووي 1/ 14.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت