مثاله: اختلافهم في إجبار العاصب اليتيمة الصغيرة على النكاح.
قالت المالكية: هذا شخص لا يملك التصرف في مالها، فلا يملك الإجبار، قياسًا على الأجنبي [1] .
وقالت الحنفية: هذا شخص من أهل ميراثها، فيملك الإجبار، قياسًا على الأب [2] .
فقياس [3] المالكية أولى؛ لأن علته مطردة منعكسة؛ لأنها تدور مع الحكم وجودًا وعدمًا، وعلة الحنفية غير منعكسة؛ لأن الحاكم يزوجها مع أنه ليس من أهل ميراثها.
قوله: (أو تشهد لها أصول كثيرة) [4] .
مثاله: اختلافهم في النية في الوضوء.
= والمسودة ص 384، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 1032، والوجيز للكرماستي ص 210، وشرح المسطاسي ص 177، وحلولو ص 379.
(1) انظر: المدونة 2/ 140.
(2) انظر: بدائع الصنائع 2/ 238 و240.
(3) "وقياس"في ز وط.
(4) انظر: اللمع ص 325، والتبصرة ص 490، والمعتمد 2/ 846، 849، والمستصفى 2/ 402، والمنخول ص 447، والمحصول 2/ 2/ 624، والبرهان فقرة 1384، والإشارة ص 194، وإحكام الفصول 2/ 921، ونهاية السول 4/ 519، وروضة الناظر ص 392، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 231، والمسودة ص 376، والمغني للخبازي ص 331، والتوضيح لصدر الشريعة 2/ 228، وفواتح الرحموت 2/ 328، والوجيز للكرماستي ص 209، وشرح المسطاسي ص 178، وحلولو ص 379.