فهرس الكتاب

الصفحة 3151 من 3461

وقال أبو حنيفة: يجوز [1] مطلقًا؛ تقديمًا للقياس على الخبر [2] .

وقال مالك بالتفصيل؛ لأنه قيده بالحيوان من جنسه الذي لا يراد إلا للحم [3] ؛ جمعًا [4] بين الدليلين [5] .

قال ابن الحاجب في الفروع: فمنه: بيع الحيوان باللحم، ومحمله عند مالك على الجنس الواحد للمزابنة، فيجوز بيع الطير بلحم الأنعام [6] وبالعكس، وخصصه القاضيان بالحي الذي لا يراد إلا للحم [7] ، وما لا تطول حياته، وما لا [8] منفعة فيه إلا اللحم كاللحم [9] ، خلافًا لأشهب، وهما روايتان، فإن طالت، أو كانت المنفعة [فيه] [10] يسيرة، كالصوف في الخصي، فقولان، ومن ثم اختلف في بيعه بالطعام نسيئة، وفي المطبوخ بالحيوان، قولان: [11]

قوله: (أو علته مطردة منعكسة) [12] .

(1) "ويجوز"في ز.

(2) انظر: بدائع الصنائع 5/ 189.

(3) "اللحم"في ز.

(4) "هما"في ز.

(5) انظر: الشرح الصغير للدردير 4/ 113.

(6) في فروع ابن الحاجب:"بلحم الغنم".

(7) في فروع ابن الحاجب:"إلا للذبح"، وفي ز:"إلا اللحم".

(8) "ولا"في ز وط.

(9) كذا في النسخ الثلاث، وفروع ابن الحاجب، والمعنى لم يظهر لي.

(10) ساقط من ز وط.

(11) انظر: الفروع لابن الحاجب المسمى جامع الأمهات ورقة 64 أ.

مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم 887 د.

(12) انظر: اللمع ص 326، والبرهان فقرة 1347، وما بعدها، والمستصفى 2/ 402، والمنخول ص 445، والإحكام للآمدي 4/ 274، وإحكام الفصول 2/ 920، والإشارة ص 194، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 242، والروضة ص 392، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت