فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 3461

وذلك إن قدرنا أن المراد أعمال الجوارح الظاهرة خاصة: فيكون الحد غير جامع؛ لأنه يخرج عنه أحكام القلب كالنية، والإخلاص، وتحريم الرياء، والحسد، والكبر، والعجب [1] وغير ذلك [2] من المحرمات [3] ؛ لأن ذلك أحكام شرعية.

وإن [قدرنا أن] [4] المراد الأعمال مطلقًا: فيكون الحد غير مانع؛ لأنه يدخل فيه أصول الديانات [5] وهي: الاعتقادات.

قال المؤلف في الشرح: هذا الاعتراض لازم، والحق: ما قاله [6] سيف الدين الآمدي؛ لأنه قال: العلم بالأحكام الشرعية الفروعية [7] ، فيجعل الفروعية عوض العملية؛ لأن الفروعية تشمل ما يتعلق به الفقه كان في الجوارح أو في القلب [8] .

وأما قوله: ( [بالاستدلال] [9] فاعترض بأن قيل: غير مانع؛ لدخول

(1) في ز وط:"والعجب، والكبر".

(2) في ز وط:"وغيرها".

(3) في ط:"المحرومات".

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(5) في ط:"الأديانات".

(6) في ز:"ما قال".

(7) في ز:"الفرعية".

(8) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 19.

وقال سيف الدين الآمدي في الإحكام: وفي عرف المتشرعين؛ الفقه مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال. ثم ذكر محترزات التعريف.

انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/ 6) .

(9) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت