فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 3461

وإن قدرنا أن المراد ها هنا بالأحكام [1] : بعض [2] الأحكام: فيكون الحد غير مانع؛ لأن الإنسان قد يكون عالمًا ببعض [3] الأحكام فيقتضي ذلك [4] أن يسمى المقلد فقيهًا [مع أنه لا يسمى فقيهًا] [5] في العرف.

أجيب بأن قيل: نلتزم كل واحد من الأمرين فيصح الحد، فإن قدرنا أن المراد جميع الأحكام، فالمراد بعلم جميع الأحكام: تهيؤ العالم واستعداده للعلم بجميع الأحكام: فيكون الحد جامعًا، وإن قدرنا أن المراد بعض الأحكام فلا يدخل فيه المقلد؛ لأنه يخرج بقوله بالاستدلال؛ إذ ليس عنده دليل معتبر في تسمية الفقيه بالفقيه، وهو الدليل [6] التفصيلي كما سيأتي فيكون الحد مانعًا.

وقولنا: بعض الأحكام على هذا التقدير المراد به ثلاثة أحكام فما فوقها، وأما من لم يعلم غير حكم [7] واحد أو حكمين بالاستدلال فلا يسمى فقيهًا في العرف.

وأما قوله: (العملية) [8] فاعترض بأن قيل: هل المراد بالعملية أعمال الجوارح الظاهرة [9] دون الباطنة؟ أو المراد [10] أعمال الجوارح مطلقًا الظاهرة والباطنة؟ وكلا الأمرين باطلان.

(1) "بالأحكام"ساقطة من ز.

(2) "بعض"ساقطة من ط.

(3) في ز وط:"قد يعلم بعض".

(4) "ذلك"ساقطة من ط.

(5) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.

(6) في ط:"الديل".

(7) في ز وط:"وأما من علم حكمًا واحدًا".

(8) في ط:"العلمية".

(9) في ز:"الظاهر خاصة".

(10) في ز:"أو المراد به".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت