فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 3461

جماعة من المجتهدين فصلى كل واحد إلى غير الجهة التي صلى إليها صاحبه: فإن حكم الله تعالى في حق كل واحد منهم ما غلب على ظنه، وكذلك نقول [1] في الثياب والأواني] [2] .

فأما [3] قوله: (بالأحكام) فاعترضن بأن قيل: هل المراد بالأحكام جميع الأحكام؟ أو المراد بعض الأحكام؟ والأمران باطلان.

وذلك أنه إن قدرنا أن المراد جميع الأحكام: فيكون الحد غير جامع؛ لأنه يخرج منه [4] كثير من الفقهاء لعدم [5] إحاطتهم [6] بجميع الأحكام الشرعية، وقد اتفقوا على أن مالكًا رضي الله عنه فقيه، بل هو أفقه الفقهاء، مع أنه لا يعلم جميع الأحكام؛ لأنه سئل في [7] أربعين مسألة فأجاب أربع [8] مسائل، وقال في ست وثلاثين: لا أدري، فلو كان المراد بالأحكام [9] جميع الأحكام لاقتضى ذلك ألا يسمى فقيهًا حتى يعلم جميع الأحكام.

(1) المثبت من ط وفي الأصل وز (تقول) .

(2) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.

(3) في ز وط:"وأما".

(4) في ز وط:"عنه".

(5) في ط:"ولعدم".

(6) في ط:"احتياطهم".

(7) في ز وط:"عن".

(8) في ز وط:"في أربع".

(9) "بالأحكام"ساقطة من ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت