[ش] [1] : قوله: (وجود الوصف بدون الحكم) ، يعني في صورة أخرى.
مثاله: تعليل وجوب الزكاة بالغنى، فإنه ينتقض بالعقار، فإن فيه الغنى مع عدم الزكاة، فقد وجدنا العلة بدون الحكم.
وكما يرد النقض على العلة، فكذلك [2] يرد على الأدلة والحدود، فإن وجود الدليل بدون المدلول، ووجود الحد بدون المحدود، [نقض عليه[3] .
ولا خلاف في أنه قادح في الحد، واختلف في قدحه في العلة والدليل.
فقيل: يقدح في العلل والأدلة كما يقدح في الحد [4] ،] [5] وقيل: لا يقدح.
قوله [6] :(وفيه أربعة مذاهب.
ثالثها: إن وجد المانع في صورة النقض فلا يقدح، وإِلا قدح.
ورابعها: إِن نص عليها لم يقدح، وإِلا قدح).
ش: قيل: يقدح مطلقًا، [وقيل: لا يقدح مطلقًا] [7] وقيل: يقدح إلا أن يوجد المانع في النقض، وقيل: يقدح إلا أن تكون العلة منصوصة [8] .
(1) ساقط من الأصل.
(2) "وكذلك"في ز.
(3) انظر: شرح القرافي ص 399، والمسطاسي ص 149.
(4) "الحدود"في ز.
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(6) "وقوله"في ط.
(7) ساقط من ط.
(8) وهناك أقوال أخرى في المسألة، منها:
1 -أنه يقدح في المنصوصة دون المستنبطة.