فهرس الكتاب

الصفحة 2979 من 3461

[ش] [1] : قوله: (وجود الوصف بدون الحكم) ، يعني في صورة أخرى.

مثاله: تعليل وجوب الزكاة بالغنى، فإنه ينتقض بالعقار، فإن فيه الغنى مع عدم الزكاة، فقد وجدنا العلة بدون الحكم.

وكما يرد النقض على العلة، فكذلك [2] يرد على الأدلة والحدود، فإن وجود الدليل بدون المدلول، ووجود الحد بدون المحدود، [نقض عليه[3] .

ولا خلاف في أنه قادح في الحد، واختلف في قدحه في العلة والدليل.

فقيل: يقدح في العلل والأدلة كما يقدح في الحد [4] ،] [5] وقيل: لا يقدح.

قوله [6] :(وفيه أربعة مذاهب.

ثالثها: إن وجد المانع في صورة النقض فلا يقدح، وإِلا قدح.

ورابعها: إِن نص عليها لم يقدح، وإِلا قدح).

ش: قيل: يقدح مطلقًا، [وقيل: لا يقدح مطلقًا] [7] وقيل: يقدح إلا أن يوجد المانع في النقض، وقيل: يقدح إلا أن تكون العلة منصوصة [8] .

(1) ساقط من الأصل.

(2) "وكذلك"في ز.

(3) انظر: شرح القرافي ص 399، والمسطاسي ص 149.

(4) "الحدود"في ز.

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(6) "وقوله"في ط.

(7) ساقط من ط.

(8) وهناك أقوال أخرى في المسألة، منها:

1 -أنه يقدح في المنصوصة دون المستنبطة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت