ومعنى كون النقض قادحًا، أي يكون دليلًا على [عدم] [1] اعتبار العلة.
ومعنى كونه لا يقدح، أي لا يكون دليلًا على عدم اعتبار العلة.
مثال هذه الأقوال الأربعة: [أن] [2] الأمير مثلًا إذا كان يعطي صدقة لكل فقير في كل يوم، وفيهم رجل [3] لا يعطي له في بعض الأيام، فترك العطاء لهذا الرجل، نقض دال على [أن] [4] الفقر ليس بعلة للعطاء [5] فيقدح فيه، وقيل: لا يقدح فيه.
والقول الثالث: إن وجد المانع من العطاء [6] كقلة الأدب مع الأمير، أو كون ذلك الرجل مبتدعًا، فلا يقدح[النقض، وإن لم يوجد مانع فيقدح.
والقول الرابع: إن نص الأمير على علة الإعطاء، كقوله: إنما أعطي لهم لأجل فقرهم، فلا يقدح] [7] النقض في عدم تأثير الفقر، وإن لم ينص على
= 2 - أنه يقدح في الحاظرة دون المبيحة.
3 -أنه يقدح إلا أن يرد على جميع المذاهب.
وانظر: المحصول 2/ 2/ 323، وجمع الجوامع 2/ 297، ونهاية السول 4/ 148، والإبهاج 3/ 93، والمعتمد 2/ 822، والمسطاسي ص 149، وحلولو ص 350 - 351.
(1) ساقط من ط.
(2) ساقط من الأصل.
(3) "رجلًا"في الأصل.
(4) ساقط من ط.
(5) "للإعطاء"في ط.
(6) "الإعطاء"في ط.
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.