والقادح في العلة أعم من كونه [1] ظنيًا أو قطعيًا، فالقطع مخالفته للنص أو الإجماع [2] ، قال القاضي: وكذلك إذا لم يقم دليل [3] على نصبها فإنه يقطع بفسادها [4] .
وكذلك إثباتها بطريق العقل دون اعتبار مور [د] [5] الشرع، كما يفعله المعتزلة فيما يحل ويحرم عقلًا، فيلحقون الفروع [6] بالأصول على [7] قطعية [8] العقل [9] .
قوله: (الأول [10] : النقض، وهو وجود الوصف بدون الحكم) [11] .
(1) "كونها"في ز، وط.
(2) انظر: اللمع ص 321.
(3) "الدليل"في ز.
(4) "بفسداها"في ط.
(5) ساقط من ط.
(6) "الفرع"في ط.
(7) "عن"في ط.
(8) "قضية"في ز، وط.
(9) إلى هنا كلام القاضي، فانظر: شرح المسطاسي 148 - 149.
(10) "فالأول"في أ.
(11) انظر هذا القادح في: المعتمد 2/ 822، والبرهان فقرة ص 969، والمحصول 2/ 2/ 323، والروضة ص 342، ومختصر ابن الحاجب 2/ 268، والمنخول ص 404، والإحكام للآمدي 4/ 89، وأصول ابن مفلح 3/ 849، والمسودة ص 412، والمستصفى 2/ 336، والتبصرة ص 466، وتيسير التحرير 4/ 9، وفواتح الرحموت 2/ 277، وجمع الجوامع 2/ 294، والإبهاج 3/ 92، ونهاية السول 4/ 145، واللمع ص 318، والمعالم للرازي ص 286، وشرح القرافي ص 399، وحلولو ص 350.