فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 3461

والمرجوح الاشتراك، أي: الراجح حمل اللفظ على الإفراد دون الاشتراك.

وكذلك مثاله أيضًا قولهم [1] : الأصل التباين دون الترادف، أي الراجح [2] في الألفاظ الحمل على التباين دون الترادف.

ومثاله أيضًا: قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان.

قوله [3] : (فمن الأول: أصل السنبلة البرة) أي: فمن أمثلة المعنى الأول [الذي هو الأصل في اللغة قولهم] [4] : أصل السنبلة البرة.

وقوله [5] : (ومن الثاني) أي: ومن أمثلة المعنى الثاني الذي هو الرجحان قولهم: الأصل براءة الذمة.

وقولهم أيضًا: الأصل عدم المجاز.

وقولهم أيضًا: الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي الراجح بقاء ما كان في الزمان الثاني على ما كان عليه في الزمان الأول لم يتغير عن حاله.

وهذه الأشياء الثلاثة [6] يجمعها الاستصحاب؛ لأن الأول: استصحاب البراءة، والثاني: استصحاب الوضع الأول، والثالث: استصحاب الحال.

(1) في ز:"قولهم أيضًا".

(2) "أي الراجح"ساقط من ز.

(3) في ط:"نص".

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(5) "وقوله"ساقطة من ط.

(6) في ط:"الأربعة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت