والمرجوح الاشتراك، أي: الراجح حمل اللفظ على الإفراد دون الاشتراك.
وكذلك مثاله أيضًا قولهم [1] : الأصل التباين دون الترادف، أي الراجح [2] في الألفاظ الحمل على التباين دون الترادف.
ومثاله أيضًا: قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان.
قوله [3] : (فمن الأول: أصل السنبلة البرة) أي: فمن أمثلة المعنى الأول [الذي هو الأصل في اللغة قولهم] [4] : أصل السنبلة البرة.
وقوله [5] : (ومن الثاني) أي: ومن أمثلة المعنى الثاني الذي هو الرجحان قولهم: الأصل براءة الذمة.
وقولهم أيضًا: الأصل عدم المجاز.
وقولهم أيضًا: الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي الراجح بقاء ما كان في الزمان الثاني على ما كان عليه في الزمان الأول لم يتغير عن حاله.
وهذه الأشياء الثلاثة [6] يجمعها الاستصحاب؛ لأن الأول: استصحاب البراءة، والثاني: استصحاب الوضع الأول، والثالث: استصحاب الحال.
(1) في ز:"قولهم أيضًا".
(2) "أي الراجح"ساقط من ز.
(3) في ط:"نص".
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(5) "وقوله"ساقطة من ط.
(6) في ط:"الأربعة".