فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 3461

و [1] قوله: (ومن الثالث أصول الفقه أي: أدلته) أي: ومن أمثلة المعنى الثالث وهو الأصل الذي يراد به [2] الدليل قولهم: أصول الفقه أي: أدلة الفقه.

ومثاله أيضًا: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة.

ومثاله أيضًا: الأصل في هذه المسألة قول مالك: كذا، أي: و [3] الدليل فيها الكتاب أو السنة [4] أو قول [5] مالك.

فذكر المؤلف للأصل ثلاثة معان: واحد لغوي واثنان اصطلاحيان.

وذكر في شرح المحصول معنىً رابعًا وهو ما يقاس عليه [6] ؛ لأن الشيء الذي يقاس عليه يسمى أيضًا في الاصطلاح أصلًا كقياس الأرز على الحنطة [7] في تحريم الربا [8] .

هذا بيان الأصول [9] لغة واصطلاحًا وهو اللفظ المضاف.

وأما بيان الفقه لغة واصطلاحًا وهو اللفظ المضاف إليه فقد بينه بقوله:

(1) "الواو"ساقطة من ط.

(2) "به"ساقطة من ط.

(3) "الواو"ساقطة من ز وط.

(4) في ز وط:"والسنة".

(5) في ط:"لقول".

(6) يقول القرافي في نفائس الأصول:"والأصل الرابع الصورة المقيس عليها في القياس فإنهم يسمونها أصلًا وليست من هذه الأقسام، فالأصول حينئذ أربعة متباينة بالحدود والحقيقة واللفظ بينهما مشترك".

انظر: نفائس الأصول تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض 1/ 157.

(7) في ط:"القنطية"وهو تصحيف.

(8) شرح تنقيح القرافي ص 16.

(9) في ط:"الأصل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت