و [1] قوله: (ومن الثالث أصول الفقه أي: أدلته) أي: ومن أمثلة المعنى الثالث وهو الأصل الذي يراد به [2] الدليل قولهم: أصول الفقه أي: أدلة الفقه.
ومثاله أيضًا: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة.
ومثاله أيضًا: الأصل في هذه المسألة قول مالك: كذا، أي: و [3] الدليل فيها الكتاب أو السنة [4] أو قول [5] مالك.
فذكر المؤلف للأصل ثلاثة معان: واحد لغوي واثنان اصطلاحيان.
وذكر في شرح المحصول معنىً رابعًا وهو ما يقاس عليه [6] ؛ لأن الشيء الذي يقاس عليه يسمى أيضًا في الاصطلاح أصلًا كقياس الأرز على الحنطة [7] في تحريم الربا [8] .
هذا بيان الأصول [9] لغة واصطلاحًا وهو اللفظ المضاف.
وأما بيان الفقه لغة واصطلاحًا وهو اللفظ المضاف إليه فقد بينه بقوله:
(1) "الواو"ساقطة من ط.
(2) "به"ساقطة من ط.
(3) "الواو"ساقطة من ز وط.
(4) في ز وط:"والسنة".
(5) في ط:"لقول".
(6) يقول القرافي في نفائس الأصول:"والأصل الرابع الصورة المقيس عليها في القياس فإنهم يسمونها أصلًا وليست من هذه الأقسام، فالأصول حينئذ أربعة متباينة بالحدود والحقيقة واللفظ بينهما مشترك".
انظر: نفائس الأصول تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض 1/ 157.
(7) في ط:"القنطية"وهو تصحيف.
(8) شرح تنقيح القرافي ص 16.
(9) في ط:"الأصل".