فهرس الكتاب

الصفحة 2301 من 3461

المؤلف فيه قولين: الإباحة والندب [1] .

حجة القول بالإباحة: أن الطلب إنما يتبع مصالح القربات، فلا قربة، فلا مصلحة، فتعينت الإباحة [2] .

حجة القول بالندب: هي الحجة على الندب فيما فيه قربة.

وهي: أن الأوامر الدالة على رجحان الفعل، والأصل الذي هو براءة الذمة يدل على عدم الحرج، فيجمع بين المدركين فيحمل على الندب [3] .

قوله: (وأما إِقراره على الفعل فيدل على جوازه) .

ش: أي: إذا فعل فعل وعلم به النبي عليه السلام ولم ينكره، فإن سكوته عليه السلام عن إنكاره يدل على جواز ذلك؛ لأنه عليه السلام لا يقر على باطل [4] .

مثاله: ما روي أنه عليه السلام سلم من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله [5] ؟، فلم ينكر عليه السلام عليه

(1) ونقل صاحب شرح الكوكب المنير قولًا بمنع الاتباع عن أبي إسحاق الإسفراييني، فانظر: شرح الكوكب المنير 2/ 179.

(2) انظر: شرح القرافي ص 289، والمسطاسي ص 45.

(3) انظر: شرح القرافي ص 290، والمسطاسي ص 45.

(4) انظر: المسألة في اللمع ص 200، 202، والمنخول 229، وإحكام الآمدي 1/ 188، والإحكام لأبن حزم 1/ 436، وشرح العضد 2/ 25، وتيسير التحرير 3/ 128، والمسطاسي ص 45، وشرح حلولو ص 243.

(5) قصة ذي اليدين مشهورة رواها الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة، فانظره في: البخاري في كتاب الصلاة رقم 714، ومسلم في المساجد رقم 573، وانظر: الترمذي كتاب الصلاة رقم 399.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت