فهرس الكتاب

الصفحة 2267 من 3461

ذكر المؤلف فيها ثلاثة أقوال:

أحدها: الجواز مطلقًا، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية [1] .

القول الثاني: المنع مطلقًا، وهو مذهب أبي بكر الأبهري من المالكية [2] , والجمهور من المعتزلة [3] والحنفية [4] والظاهرية [5] .

= واللمع للشيرازي ص 159، والوصول لابن برهان البغدادي 1/ 123، ونهاية السول 2/ 532، والفقيه والمتفقه 1/ 122، وتيسير التحرير 3/ 174، وجمع الجوامع وحواشيه 2/ 69، والإبهاج 2/ 234، والإحكام لابن حزم 1/ 75، وإحكام الفصول للباجي 1/ 256، وأصول ابن مفلح 2/ 585، وشرح القرافي ص 283، والمسطاسي ص 35، وحلولو ص 239.

(1) ذهب إليه جماهير علماء المذاهب الثلاثة، فمن المالكية: القاضي الباقلاني، والقاضي عبد الوهاب، وابن خويز منداد، ورواه ابن بكير عن مالك.

ومن الشافعية: ابن سريج، وأبو سعيد الإصطخري، والقفال، وأبو إسحاق الشيرازي، ونقله عن الشافعي القاضي أبو بكر في التقريب.

ومن الحنابلة: أبو يعلى، وابن عقيل، وأبو الخطاب، وابن قدامة، ونسبه المجد في المسودة لأكثر الأصحاب. وعلى هذا القول جماهير الأصوليين كالرازي ومن تبعه.

انظر: التبصرة ص 207، والتمهيد للإسنوي ص 429، وشرح الكوكب المنير 3/ 453، والمسودة ص 178، والإبهاج 2/ 235، وأصول ابن مفلح 2/ 585، والفصول للباجي 2/ 256.

(2) انظر: إحكام الفصول للباجي 1/ 257.

(3) انظر: المعتمد 1/ 342، والبرهان فقرة 78، وقد استثنى المعتزلة النسخ كما مر.

(4) نسب لهم في إحكام الفصول للباجي 1/ 257، والعدة 3/ 725، وإحكام الآمدي 3/ 23، والحق أن كثيرًا من الحنفية قالوا بالجواز، انظر: تيسير التحرير 3/ 174.

(5) نص ابن حزم في الإحكام على الجواز فانظره ص 1/ 75.

وقد نسب المنع للظاهرية: أبو يعلى في العدة 3/ 725، وصاحب الروضة ص 186، والآمدي في الإحكام 3/ 32، وابن مفلح في أصوله 2/ 585.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت