ذكر المؤلف فيها ثلاثة أقوال:
أحدها: الجواز مطلقًا، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية [1] .
القول الثاني: المنع مطلقًا، وهو مذهب أبي بكر الأبهري من المالكية [2] , والجمهور من المعتزلة [3] والحنفية [4] والظاهرية [5] .
= واللمع للشيرازي ص 159، والوصول لابن برهان البغدادي 1/ 123، ونهاية السول 2/ 532، والفقيه والمتفقه 1/ 122، وتيسير التحرير 3/ 174، وجمع الجوامع وحواشيه 2/ 69، والإبهاج 2/ 234، والإحكام لابن حزم 1/ 75، وإحكام الفصول للباجي 1/ 256، وأصول ابن مفلح 2/ 585، وشرح القرافي ص 283، والمسطاسي ص 35، وحلولو ص 239.
(1) ذهب إليه جماهير علماء المذاهب الثلاثة، فمن المالكية: القاضي الباقلاني، والقاضي عبد الوهاب، وابن خويز منداد، ورواه ابن بكير عن مالك.
ومن الشافعية: ابن سريج، وأبو سعيد الإصطخري، والقفال، وأبو إسحاق الشيرازي، ونقله عن الشافعي القاضي أبو بكر في التقريب.
ومن الحنابلة: أبو يعلى، وابن عقيل، وأبو الخطاب، وابن قدامة، ونسبه المجد في المسودة لأكثر الأصحاب. وعلى هذا القول جماهير الأصوليين كالرازي ومن تبعه.
انظر: التبصرة ص 207، والتمهيد للإسنوي ص 429، وشرح الكوكب المنير 3/ 453، والمسودة ص 178، والإبهاج 2/ 235، وأصول ابن مفلح 2/ 585، والفصول للباجي 2/ 256.
(2) انظر: إحكام الفصول للباجي 1/ 257.
(3) انظر: المعتمد 1/ 342، والبرهان فقرة 78، وقد استثنى المعتزلة النسخ كما مر.
(4) نسب لهم في إحكام الفصول للباجي 1/ 257، والعدة 3/ 725، وإحكام الآمدي 3/ 23، والحق أن كثيرًا من الحنفية قالوا بالجواز، انظر: تيسير التحرير 3/ 174.
(5) نص ابن حزم في الإحكام على الجواز فانظره ص 1/ 75.
وقد نسب المنع للظاهرية: أبو يعلى في العدة 3/ 725، وصاحب الروضة ص 186، والآمدي في الإحكام 3/ 32، وابن مفلح في أصوله 2/ 585.