الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ [1] .
فرمضان وقت الخطاب، وأول صفر وقت الحاجة، من جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو أول صفر، قال: يجوز البيان بعد أول صفر [2] ، ومن منع تأخير البيان عن وقت الحاجة، قال: يجب البيان في أول صفر.
والبيان مثلًا قوله عليه السلام:"نهيت عن قتل النساء والصبيان".
قوله: (وتأخيره عن وقت الخطاب إِلى وقت الحاجة جائز عندنا، سواء كان للخطاب [3] ظاهر [4] أريد [5] خلافه، أو [6] لم يكن، خلافًا لجمهور [7] ، المعتزلة [8] إِلا في النسخ [9] ، ومنع أبو الحسين منه فيما له ظاهر أريد خلافه، وأوجب تقديم البيان الإِجمالي دون التفصيلي بأن تقول [10] : هذا الظاهر ليس مرادًا) .
ش: هذه هي المسألة الثانية [11] ، وهي تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.
(1) سورة التوبة آية رقم 5.
(2) انظر: شرح القرافي ص 282.
(3) "الخطاب"في الأصل وش.
(4) "ظاهرا"في الأصل وش.
(5) "وأريد"في أوش.
(6) "وان"في أ.
(7) "للجمهور"في أ.
(8) "من المعتزلة"في أ.
(9) في ش زيادة ما يلي:"لأنهم وافقوا على النسخ".
(10) "يقول"في ش وخ.
(11) انظرها في: العدة 3/ 725، والمعتمد 1/ 342، والمحصول 1/ 3/ 280، والبرهان فقرة 77، 78، والإحكام للآمدي 3/ 32، التمهيد للإسنوي ص 429، وروضة الناظر ص 185، والتبصرة للشيرازي ص 207، والمستصفى 1/ 368، =