فهرس الكتاب

الصفحة 2189 من 3461

حجة القول بأنه حجة: قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} [1] إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [2] ، فإنهم إذا أعطوا الجزية وجب الكف عن قتالهم [3] .

حجة القول بأنه [4] ليس بحجة: قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} [5] ، فإنه لا يحل ماله بعد بلوغه، كما لا يحل قبل بلوغه [6] .

قوله: (وحكى الإِمام أن مفهوم اللقب لم يقل به إِلا الدقاق) .

ش: قال المؤلف [7] فيما تقدم، في الفصل التاسع من الباب الأول:"مفهوم اللقب هو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات [8] " [9] .

قال المؤلف في الشرح: قال التبريزي: اللقب هو العلم ويلحق به

(1) سورة التوبة آية رقم 29.

(2) سورة التوبة آية رقم 29.

(3) انظر: شرح المسطاسي ص 26.

(4) "بأن"في ز.

(5) سورة الأنعام آية رقم 152، وبعدها: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} وسورة الإسراء آية رقم 34، وبعدها: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} .

(6) انظر: شرح المسطاسي ص 26.

(7) جاء في نسخة الأصل زيادة:"في الشرح". ولا مجال لها هنا؛ لأن النقل من المتن.

(8) "الروات"في ز.

(9) انظر مخطوط الأصل صفحة 59، وشرح القرافي ص 53.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت