فهرس الكتاب

الصفحة 2188 من 3461

ورابعها: أن يكون إنما سكت عن الصورة الأخرى لينص عليها نصًا خاصًا بها، ليكون ذلك أبعد لها عن [1] [احتمال] [2] التخصيص [3] .

وخامسها: أن يكون مقصود الشارع تكثير الألفاظ ليكثر ثواب القارئ والحافظ والضابط لها [4] .

وبالجملة فالمرجحات كثيرة، فلا يتعين سلب الحكم عن المسكوت عنه، ولا يلزم ترجيح من غير مرجح.

واختلف في مفهوم الغاية، قال القاضي: هو حجة [5] ، وقال الباجي: ليس بحجة [6] [7] .

= الباقي، وقيل: الثمنية في الذهب والفضة، والطعم في الأربعة الباقية، وقيل: الادخار، وقيل غير ذلك.

انظر: المغني لابن قدامة 4/ 5، وبداية المجتهد 2/ 130.

(1) "من"في ز.

(2) ساقط من ز.

(3) انظر: المعتمد 1/ 154، وروضة الناظر ص 265، وشرح المسطاسي ص 25، وشرح القرافي ص 271.

(4) انظر: شرح المسطاسي ص 25، وشرح القرافي ص 271.

(5) جل من قال بمفهوم الصفة أو بمفهوم الشرط قال بمفهوم الغاية، وقال به قوم خالفوا فيهما؛ كعبد الجبار المعتزلي وجمع.

انظر: المعتمد 1/ 157، واللمع ص 139، وإحكام الآمدي 3/ 92، وإرشاد الفحول ص 182، وإحكام الفصول للباجي 2/ 597، وشرح المسطاسي ص 26.

(6) انظر: إحكام الفصول للباجي 2/ 597، وشرح المسطاسي ص 26.

(7) اختار هذا الآمدي، وقال به بعض الحنفية وجماعة، وتردد إمام الحرمين، انظر: الإحكام للآمدي 3/ 92، وإرشاد الفحول ص 182، وشرح المسطاسي ص 26.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت