ورابعها: أن يكون إنما سكت عن الصورة الأخرى لينص عليها نصًا خاصًا بها، ليكون ذلك أبعد لها عن [1] [احتمال] [2] التخصيص [3] .
وخامسها: أن يكون مقصود الشارع تكثير الألفاظ ليكثر ثواب القارئ والحافظ والضابط لها [4] .
وبالجملة فالمرجحات كثيرة، فلا يتعين سلب الحكم عن المسكوت عنه، ولا يلزم ترجيح من غير مرجح.
واختلف في مفهوم الغاية، قال القاضي: هو حجة [5] ، وقال الباجي: ليس بحجة [6] [7] .
= الباقي، وقيل: الثمنية في الذهب والفضة، والطعم في الأربعة الباقية، وقيل: الادخار، وقيل غير ذلك.
انظر: المغني لابن قدامة 4/ 5، وبداية المجتهد 2/ 130.
(1) "من"في ز.
(2) ساقط من ز.
(3) انظر: المعتمد 1/ 154، وروضة الناظر ص 265، وشرح المسطاسي ص 25، وشرح القرافي ص 271.
(4) انظر: شرح المسطاسي ص 25، وشرح القرافي ص 271.
(5) جل من قال بمفهوم الصفة أو بمفهوم الشرط قال بمفهوم الغاية، وقال به قوم خالفوا فيهما؛ كعبد الجبار المعتزلي وجمع.
انظر: المعتمد 1/ 157، واللمع ص 139، وإحكام الآمدي 3/ 92، وإرشاد الفحول ص 182، وإحكام الفصول للباجي 2/ 597، وشرح المسطاسي ص 26.
(6) انظر: إحكام الفصول للباجي 2/ 597، وشرح المسطاسي ص 26.
(7) اختار هذا الآمدي، وقال به بعض الحنفية وجماعة، وتردد إمام الحرمين، انظر: الإحكام للآمدي 3/ 92، وإرشاد الفحول ص 182، وشرح المسطاسي ص 26.