فهرس الكتاب

الصفحة 2143 من 3461

الأكثر، وقال القاضي أبو بكر: يجب أن يكون [أقل] [1] ، وقيل [2] : يجوز المساوي، دون الأكثر [3] .

قوله: (واتفقوا على وجوب اتصال الشرط) ، يريد لفظًا أو ما في حكمه، فلا يعتبر انفصاله [4] بسعال أو عطاس ونحوهما [5] كما تقدم في الاستثناء؛ لأن ذلك لا يعد انفصالًا في العرف والعادة.

ووجه الاتفاق على وجوب اتصال الشرط بالكلام: أن الشروط اللغوية أسباب، والأسباب متضمنة للحكم والمصالح، فلا ينبغي أن تؤخر المصالح اهتمامًا واعتناءً بها [6] ؛ ولأن [7] الشرط لا يستقل بنفسه لأنه فضلة الكلام [8] .

ووجه الاتفاق على جواز التقييد بالشرط، وإن كان الخارج به أكثر من الباقي: فهو عدم القبح في الإخراج؛ لأنه إذا قال: [9] أكرم بني تميم إن

(1) ساقط من الأصل.

(2) بعد هذا الموضع سقط من نسخة (ز/ 2) حتى قوله:"حرمت عليك الخبز والثوب والفرس ..."إلخ، في الباب الثاني عشر في المجمل والمبين، الفصل الثاني فيما ليس مجملًا.

(3) انظر صفحة 114 من هذا المجلد وصفحة 202 من مخطوطة الأصل، وشرح القرافي ص 244.

(4) "فصاله"في ز.

(5) "أو نحوهما"في ز.

(6) انظر: الإبهاج 2/ 167، وجمع الجوامع 2/ 22، وشرح القرافي ص 265، والمسطاسي ص 18.

(7) "لأن"في ز.

(8) انظر: المسطاسي ص 18.

(9) "قيل"في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت