فهرس الكتاب

الصفحة 2144 من 3461

أطاعوا الله، فقد لا يطيعه أكثرهم فيخرج من الكلام أكثره، وقد لا يطيعه أحد [1] منهم فيبطل جميع الكلام فلا يقبح ذلك، بخلاف الاستثناء؛ لأن المتكلم [به] [2] يعد عابثًا بنطقه بما يعتقد بطلان أكثره أو بطلان جميعه [3] .

والفرق بين الشرط والاستثناء: أن الخارج [4] بالشرط غير متعين، بخلاف الاستثناء؛ لأنك إذا قلت: أكرم بني تميم إن أطاعوا الله، قد [5] يطيعون كلهم، وقد يطيع أكثرهم، وقد يطيع أقلهم، وقد لا يطيعون كلهم، وذلك كله لا يقدح في الشرط ولا يقبح، بل يحسن، بخلاف الاستثناء فإنه يقبح فيه [6] .

قوله [7] : (ويجوز تقديمه في اللفظ وتأخيره، واختار الإِمام تقديمه خلافًا للفراء، جمعًا بين التقدم [8] الطبعي والوضعي) .

ش: هذه هي المسألة الرابعة.

اعلم أن العلماء اتفقوا على [جواز] [9] تقديم الشرط وتأخيره عن المشروط

(1) "واحد"في ز.

(2) ساقط من ز.

(3) انظر: جمع الجوامع 2/ 23، وإرشاد الفحول ص 153.

(4) "الجارج"في ز.

(5) "فقد"في ز.

(6) انظر: شرح القرافي ص 265، والفروق 1/ 108، والمسطاسي ص 18.

(7) "وقوله"في ز.

(8) "التقديم"في ز.

(9) ساقط من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت