جوازهما:
أحدهما: وجوب اتصال الشرط بالكلام، ولا يدخله [1] الخلاف المتقدم في الاستثناء: هل يجب اتصاله أم لا [2] ؟ كما ذكره المؤلف في قوله [أولًا] [3] : ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة، خلافًا لابن عباس رضي الله عنه [4] .
الفرع الثاني: جواز [التقييد في] [5] الشرط [6] سواء كان أقل أو أكثر أو مستغرقًا، ولا يدخله الخلاف المتقدم أيضًا في استثناء الأكثر والمساوي [7] في قول المؤلف أولًا: واختار القاضي عبد الوهاب والإمام جواز استثناء
(1) "يدخل"في ز.
(2) حكى الاتفاق الرازي في المحصول، ونقله عنه جمع، وقد نقل تاج الدين ابن السبكي وابن الحاجب: أن فيه خلافًا كالاستثناء.
انظر: المحصول 1/ 3/ 97، ومختصر ابن الحاجب 2/ 146، وجمع الجوامع 2/ 22، وشرح الكوكب المنير 3/ 345، وحلولو ص 222، وشرح القرافي ص 265، وإرشاد الفحول ص 153، والمسطاسي ص 18.
(3) ساقط من ز.
(4) انظر: صفحة 100 من هذا المجلد، وصفحة 201 من مخطوطة الأصل، وشرح القرافي ص 242.
(5) ساقط من ز وز/ 2.
(6) "الشرع"في ز وز/ 2.
(7) اشترط في المحصول لجواز التقييد به كون الخارج به أكثر من الباقي، وتبعه على ذلك قوم، فال صفي الدين الهندي: ينزل هذا الشرط على المعلوم وأما المجهول فإنه يجوز أن يقيد به بلا حدود. انظر: المحصول 1/ 3/ 97، ونهاية السول 4/ 441، وشرح القرافي ص 265، وحلولو ص 222، والإبهاج 2/ 170، وشرح الكوكب المنير 3/ 345، والمسطاسي ص 18.