[القيمة] [1] .
[ش: أراد] [2] بالقاضي [3] عبد الوهاب، وقوله: ( [له] [4] عندي مائة دينار إِلا ثوبًا، من هذا الباب) أي: من هذا الباب الذي هو [باب] [5] الاستثناء المنقطع؛ لأنه استثناء من غير الجنس؛ لأن جنس الثوب مخالف لجنس الدنانير.
قوله: (وأنه جائز) ، خلافًا لمن قال: لا يجوز الاستثناء من غير الجنس، كما قال ابن العربي وغيره كما تقدم، قال ابن الحاجب في كتاب"الإقرار": واستثناء غير الجنس مثل: ألف ثوب [6] إلا عبدًا، يصح على الأصح، وتسقط قيمة العبد [7] .
قوله: (وتسقط قيمة العبد) ، يعني: يصفه المقر ويقوم، ثم تسقط تلك القيمة من الألف، وقوله: (على المجاز) ، خلافًا لمن قال: هو حقيقة [8] .
(1) ساقط من أ.
(2) ساقط من ز.
(3) "قوله: وذكر القاضي"في ز.
(4) ساقط من ز.
(5) ساقط من ز.
(6) "درهم"في ز، وهو الذي في فروع ابن الحاجب.
(7) انظر: الفروع لابن الحاجب. المسمى جامع الأمهات الورقة/ 76 - أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم/ 887 - د.
وفيها:"والاستثناء"بدل:"واستثناء"، وأيضًا:"درهم"بدل:"ثوب".
(8) نسب هذا القول إلى أبي بكر الباقلاني، واختلف أصحاب هذا المذهب: هل يطلق لفظ الاستثناء على المتصل من باب المتواطئ أو من باب المشترك؟ قولان، وقوله هنا: على المجاز، خلافًا أيضًا لمن توقف، وهو مذهب في المسألة.
انظر: المستصفى 2/ 169، والعضد على ابن الحاجب 2/ 132، وجمع الجوامع 2/ 12، ونهاية السول 2/ 408، وتمهيد الإسنوي ص 391، وتيسير التحرير 1/ 284.