فهذه الأقوال [1] المذكورة في منع التوسع ذكرها [2] المؤلف ها هنا.
القول الرابع للحنفية أيضًا: ذكره المؤلف في الشرح، وفي القواعد: أن الوجوب متعلق بوقت الإيقاع، أي وقت كان: أوله، أو وسطه أو آخره [3] .
ومستند هذا القول: الفرار من الإشكالات الواردة على الأقوال الثلاثة المقدمة [4] ، إذ لا يلزمه شيء من الإلزامات المتقدمة.
ويرد على هذا المذهب: أن المعروف في الشريعة تعيين الوقت قبل الفعل، أما [5] تعيين الوقت بالفعل فهو غير مقصود [6] في الشريعة، فهذا مدرك هذا المذهب وما يرد عليه [7] .
القول الخامس للحنفية أيضًا ذكره المؤلف في الشرح وفي القواعد: أن المكلف إن عجل الفعل منع تعجيله من تعلق الوجوب بآخر الوقت، فلا
(1) في ط وز:"الأقوال الثلاثة".
(2) في ز:"ذكره".
(3) المثبت من ط، وفي الأصل وز:"وآخره"، وانظر: شرح التنقيح للقرافي ص 151، والفروق للقرافي 2/ 76، 77، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 67.
(4) في ط:"المتقدمة".
(5) في ز وط:"وأما".
(6) في ز وط:"معهود".
(7) انظر هذا الاعتراض في: شرح التنقيح للقرافي ص 151، الفروق 2/ 77، شرح التنقيح للمسطاسي ص 67.