نفل).
ش: أي: ويعزى للكرخي [1] من الحنفية منع التوسع؛ بناء على أن فعل الفاعل في أول الوقت أو وسطه.
(موقوف) أي: غير موصوف بالفرض ولا بالنفل، فإن كان الفاعل من المكلفين في آخر الوقت [2] فالفعل الذي فعله أولًا هو فرض، وإن لم يكن من المكلفين في آخر الوقت فالفعل الذي فعله أولًا هو نفل.
ومستند هذا القول: أن الواجب هو الذي يجزي عن الواجب، والأداء هو الذي يجزي عن الأداء بخلاف القولين الأولين؛ إذ في أحدهما إجزاء النفل عن الواجب، وفي الآخر إجزاء [3] القضاء عن الأداء، وكلاهما خلاف الأصول والقواعد.
[ويرد على هذا المذهب: أن صلاة تقع في الوجود لا توصف بكونها فرضًا ولا نفلًا خلاف الأصول والقواعد] [4] .
وأيضًا: انعقد الإجماع على أن من صلى أول الوقت فمات، فهو مؤد لفرضه إجماعًا، فهذا مدرك هذا المذهب وما يرد عليه [5] .
(1) في ز:"للكراخي".
(2) في ط:"الفاعل في آخر الوقت من المتكلفين".
(3) في ط:"جزاء".
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
وقد ذكر هذا الرد القرافي في شرح التنقيح ص 151، انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص 67.
(5) ذكر هذا الجواب المسطاسي في شرح التنقيح ص 67.