فهرس الكتاب

الصفحة 1404 من 3461

نفل).

ش: أي: ويعزى للكرخي [1] من الحنفية منع التوسع؛ بناء على أن فعل الفاعل في أول الوقت أو وسطه.

(موقوف) أي: غير موصوف بالفرض ولا بالنفل، فإن كان الفاعل من المكلفين في آخر الوقت [2] فالفعل الذي فعله أولًا هو فرض، وإن لم يكن من المكلفين في آخر الوقت فالفعل الذي فعله أولًا هو نفل.

ومستند هذا القول: أن الواجب هو الذي يجزي عن الواجب، والأداء هو الذي يجزي عن الأداء بخلاف القولين الأولين؛ إذ في أحدهما إجزاء النفل عن الواجب، وفي الآخر إجزاء [3] القضاء عن الأداء، وكلاهما خلاف الأصول والقواعد.

[ويرد على هذا المذهب: أن صلاة تقع في الوجود لا توصف بكونها فرضًا ولا نفلًا خلاف الأصول والقواعد] [4] .

وأيضًا: انعقد الإجماع على أن من صلى أول الوقت فمات، فهو مؤد لفرضه إجماعًا، فهذا مدرك هذا المذهب وما يرد عليه [5] .

(1) في ز:"للكراخي".

(2) في ط:"الفاعل في آخر الوقت من المتكلفين".

(3) في ط:"جزاء".

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

وقد ذكر هذا الرد القرافي في شرح التنقيح ص 151، انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص 67.

(5) ذكر هذا الجواب المسطاسي في شرح التنقيح ص 67.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت