وثبوت خاصية الشيء يقتضي ثبوته [1] .
وهذا معنى قوله: (وللحنفية منعه) [أي: منع التوسع بناء على تعلق الوجوب بآخر الوقت، أي: ويعزى للحنفية منعه] [2] (والواقع [3] قبله) أي: قبل آخر الوقت، (نفل يسد مسد الواجب) أي: يقوم مقام الواجب في سقوط الإثم.
أجيب عن هذا: بأن ترتيب الإثم؛ لأجل تعطيل القدر المشترك، لا لأجل تعلق الوجوب [4] بآخر الوقت [5] .
ويرد [6] على هذا المذهب: أن إجزاء غير الواجب عن الواجب خلاف الأصول والقواعد, هذا مدرك هذا المذهب وما يرد عليه [7] .
قوله: (وللكرخي [8] منعه؛ بناء [9] على أن الواقع من الفعل موقوف، فإِن كان الفاعل [10] في آخر الوقت من المكلفين فالواقع فرض، وإِلا فهو [11]
(1) انظر هذا الدليل بمعناه في شرح التنقيح للقرافي ص 151، والفروق 2/ 76، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 67.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(3) في ط:"قوله والواقع".
(4) في ز:"الواجب".
(5) ذكر هذا الجواب المسطاسي في شرح التنقيح ص 67.
(6) في ط:"ويريد".
(7) ذكر هذا الرد القرافي في شرح التنقيح ص 151, وفي الفروق 2/ 76.
(8) في أ:"والكرخي".
(9) "بناء"ساقطة من أ.
(10) "الفاعل"ساقطة من ز.
(11) في ز:"فهي".