فهرس الكتاب

الصفحة 1403 من 3461

وثبوت خاصية الشيء يقتضي ثبوته [1] .

وهذا معنى قوله: (وللحنفية منعه) [أي: منع التوسع بناء على تعلق الوجوب بآخر الوقت، أي: ويعزى للحنفية منعه] [2] (والواقع [3] قبله) أي: قبل آخر الوقت، (نفل يسد مسد الواجب) أي: يقوم مقام الواجب في سقوط الإثم.

أجيب عن هذا: بأن ترتيب الإثم؛ لأجل تعطيل القدر المشترك، لا لأجل تعلق الوجوب [4] بآخر الوقت [5] .

ويرد [6] على هذا المذهب: أن إجزاء غير الواجب عن الواجب خلاف الأصول والقواعد, هذا مدرك هذا المذهب وما يرد عليه [7] .

قوله: (وللكرخي [8] منعه؛ بناء [9] على أن الواقع من الفعل موقوف، فإِن كان الفاعل [10] في آخر الوقت من المكلفين فالواقع فرض، وإِلا فهو [11]

(1) انظر هذا الدليل بمعناه في شرح التنقيح للقرافي ص 151، والفروق 2/ 76، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 67.

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(3) في ط:"قوله والواقع".

(4) في ز:"الواجب".

(5) ذكر هذا الجواب المسطاسي في شرح التنقيح ص 67.

(6) في ط:"ويريد".

(7) ذكر هذا الرد القرافي في شرح التنقيح ص 151, وفي الفروق 2/ 76.

(8) في أ:"والكرخي".

(9) "بناء"ساقطة من أ.

(10) "الفاعل"ساقطة من ز.

(11) في ز:"فهي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت