فهرس الكتاب

الصفحة 827 من 1205

سَائِمةِ الغَنَم الزَّكاةُ"1، و"مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثمَرتُهُ لِلْبَائِعِ"2 فهو حجة -أيضًا- طلبًا لفائدة التخصيص3."

[مفهوم التقسيم]

وفي معنى هذه الدرجة: إذا قسم الاسم إلى قسمين، فأثبت في قسم منهما حكمًا، يدل على انتفائه في الآخر، إذ لو عمهما: لم يكن للتقسيم فائدة.

= المستصفى. قال الطوفي:"أي: بذكر الصفة الخاصة عقيب ذكر الاسم العام، فيكون مستدركًا لعمومه بخصوص الصفة، مبينًا أن المراد بعمومه الخصوص"شرح المختصر"2/ 764".

1 أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- مرفوعًا وهو الحديث الذي روي فيه كتاب أبي بكر -رضي الله عنه- وبيّن فيه أحكام الزكاة التي فرضها رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وجاء فيه:"... وفي صدقة الغنم في سائمتها زكاة، إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ...".

كما أخرجه عنه أبو داود: كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، والنسائي: كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، والدارقطني: كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل والغنم.

2 أخرجه البخاري: كتاب المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ومسلم: كتاب البيوع، باب: من باع نخلًا عليها ثمر من حديث عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما.

كما أخرجه أبو داود والترمذي، ومالك في الموطأ"2/ 617"وأحمد في المسند"2/ 78"،"5/ 326"ولفظه:"من باع نخلًا قد أبرت، فثمرها للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع".

والتأبير: شق طلع النخلة ليذرّ فيه شيء من طلع ذكر النخل.

3 يشير بذلك إلى قوله في الدليل الثاني على حجية مفهوم المخالفة:"إن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة....".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت