فهرس الكتاب

الصفحة 824 من 1205

وهذا يلتحق بالصورة التي قبله، وإن كان دونه في القوة.

ووجهه: أن الاسم المحلى بالألف واللام يقتضي الاستغراق وأن خبر المبتدأ يجب أن يكون مساويًا للمبتدأ، كقولنا:"الإنسان بشر"أو أعم منه كقولنا:"الإنسان حيوان".

ولا يجوز أن يكون أخص منه، كقولنا:"الحيوان إنسان".

فلو جعلنا التسليم أخص من تحليل الصلاة: كان خلاف موضوع اللغة.

ولو جعلنا الشفعة فيما يقسم: لم يكن كل الشفعة منحصرًا فيما لم يقسم، وهو خلاف الموضوع1.

[درجات دليل الخطاب]

فأما ما هو من دليل الخطاب: فعلى درجات ست:

[مفهوم الغاية]

أولها: هو مد الحكم إلى غاية بصيغة"إلى"أو"حتى". كقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} 3.

يرفع رأسه من آخر ركعة، والترمذي: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها، وابن ماجه: كتاب الصلاة، باب مفتاح الصلاة الطهور، والإمام أحمد في المسند"1/ 123، 129".

1 وحصر المبتدأ في الخبر له صورتان:

إحداهما: ما ذكره المصنف.

الثانية: أن تكون الجملة معرفة الطرفين: مثل:"المنطلق زيد"وللحصر صور أخرى كثيرة تكفلت ببيانها كتب البلاغة.

2 سورة البقرة من الآية"230".

3 سورة البقرة من الآية"187".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت