فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 1205

وليس راجعًا إلى عدم الدليل، بل إلى دليل ظني مع انتفاء المغير1، أو العلم به.

فصل: فأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف:

فليس بحجة في قول الأكثرين2.

وقال بعض الفقهاء: هو دليل3 واختاره أبو إسحاق بن شاقلا4.

1 في الأصل:"بل إلى دليل ظن مع انتفاء المغير"والذي أثبتناه -تبعًا للمستصفى- هو الذي يدل عليه السياق.

هذا، ولم يشر المصنف في هذين النوعين إلى آراء العلماء في حجيتهما.

والمشهور في كتب الأصول أن فيهما أربعة مذاهب:

المذهب الأول: أنهما ليسا بحجة، وهو مذهب أكثر الحنفية، وبعض المتكلمين.

المذهب الثاني: أنه حجة، وهو رأي الجمهور.

المذهب الثالث: أنه يصلح للترجيح دون الاستدلال، وهو منسوب لبعض المتكلمين.

المذهب الرابع: أنه حجة للدفع لا للإثبات، وهو رأي أبي زيد الدبوسي، والسرخسي، والبزدوي من الحنفية.

انظر: الإحكام للآمدي"4/ 127 وما بعدها"أصول السرخسي"2/ 323"تيسير التحرير"4/ 176".

2 من الحنفية والمالكية والحنابلة، وبعض الشافعية.

3 منهم: أبو ثور، والمزني، وأبو بكر الصيرفي، وداود الظاهري وبعض الحنابلة، وهو الذي اختاره الآمدي في الإحكام"4/ 136".

4 هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلًا، من العلماء المبرزين في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت