فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 1205

وقال القاضي، وبعض الشافعية: لا يكون إجماعًا؛ لأنه فتيا بعض الأمة؛ لأن الذين ماتوا على القول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم بموتهم1.

ولذلك يقال: خالف أحمد، أو وافقه، بعد موته فأشبه ما إذا اختلفوا على قولين، فانقرض القائل بأحدهما.

فإن قيل:

إن ثبت نعت الكلية للتابعين، فيكون خلاف قولهم حرامًا، وإن لم يكونوا كل الأمة فلا يكون قولهم إجماعًا.

أما أن يكونوا كل الأمة في شيء دون شيء فهذا متناقض.

قلنا:

الكلية2 تثبت بالإضافة إلى مسألة حدثت في زمنهم.

أما ما أفتى به الصحابي: فقوله لا يسقط بموته3.

ولو مات القائل"فأجمع الباقون على خلافه، لا يكون إجماعًا، ولو حدثت مسألة بعد موته"4 فأجمع عليها الباقون على خلافه كان إجماعًا.

ومن وجه آخر: أن اختلاف الصحابة على قولين: اتفاق منهم على تسويغ الأخذ بكل منهما، فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم.

1 انظر: العدة"4/ 1105"مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد"2/ 41".

2 أي: الأمة كلها، وهذا يصدق على من حدثت المسالة في زمنهم.

3 يقول الإمام الشافعي:"المذاهب لا تموت بموت أربابها".

4 ما بين القوسين من النسخة التي حققها الدكتور عبد الكريم النملة -سلمه الله-"2/ 466".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت