فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 1205

وهذا غير صحيح، فإن الحدود حكم شرعي، يثبت بالشهادة، فيقبل فيه خبر الواحد، كسائر الأحكام.

ولأن ما يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد: فهو بالثبوت بخبر الواحد أولى.

وما ذكروه يبطل الشهادة والقياس، فإنهما مظنونان ويقبلان في الحدود.

= مرفوعًا، كما في المقاصد الحسنة ص344، وابن عساكر في تاريخه.

كما روته عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا بلفظ:"ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"أخرجه الترمذي: كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحد، ورواه -أيضًا- موقوفًا وقال: الموقوف أصح، والدراقطني: في أوائل كتاب الحدود، والبيهقي، والحاكم في المستدرك: كتاب الحدود، باب، إن وجدتم لمسلم مخرجًا فخلوا سبيله وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".

ومدار هذا الحديث على"يزيد بن زيادة"أحد رواة هذا الحديث، قال عنه البخاري:"منكر الحديث"وقال النسائي:"متروك الحديث"وضعفه الترمذي وغيره انظر: المغني في الضعفاء"2/ 749"وله روايات أخرى كثيرة مرفوعة وموقوفة انظر: تلخيص الحبير"4/ 56".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت