فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 1205

أحدها: أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه: قبول رواية العدل، ورد خبر الفاسق.

والمجهول الحال ليس بعدل، ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله.

الثاني: أن الفسق مانع كالصبا والكفر، فالشك فيه كالشك في الصبا والكفر من غير فرق.

الثالث: أن شهادته لا تقبل، فكذلك روايته.

وإن منعوا في المال1: سلموا في العقوبات.

وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحدة، وإن اختلفا في بقية الشروط.

الرابع: أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي درجة الاجتهاد: لم يجز تقليده، بل قد سلموا أنه لو شك في عدالته وفسقه: لم يجز تقليده.

وأي فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده، وبين حكايته خبرًا عن غيره؟

الخامس: أنه لا تقبل شهادة2 الفرع ما لم يعين شاهد الأصل فَلِمَ يجب تعيينه إن كان قول المجهول مقبولًا؟

فإن قالوا: يجب تعيينه، لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته3.

1 معناه: إن قالوا: لا نسلم عدم قبول شهادته في المال، فقد سلموا بعدم القبول في العقوبات.

2 في الأصل"رواية"وما نقلناه من المستصفى.

3 معنى هذا: أنه في حال الشهادة، لا تقبل الشهادة الثانية، والتي =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت