فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 1205

رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا بها"1."

الثاني: أن يذكر الراوي تاريخ سماعه فيقول: سمعت عام الفتح، ويكون المنسوخ معلومًا بقدمه.

الثالث: أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر.

الرابع: أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ، فيقول:"رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثًا، ثم نهانا عنها"2.

= قبر أمه حديث"977"وأبو داود: كتاب الجنائز، باب في زيارة القبور والترمذي: كتاب الجنائز، باب الرخصة في زيارة القبور، وقال: حديث حسن صحيح.

كما أخرجه الإمام أحمد في المسند"5/ 350، 356، 357، 359، 361"بلفظ"نهيتكم عن زيارة القبور فزورها".

1 هذا الحديث روي من عدة طرق: فقد أخرجه أبو داود: كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، والترمذي: كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، والنسائي: كتاب الفرع، باب ما يدبغ به جلود الميتة، وابن ماجه: كتاب اللباس، باب من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وأحمد في المسند"4/ 310".

كما أخرجه البيهقي"1/ 25، 26"والطحاوي"1/ 468"عن عبد الله بن عكيم قال: حدثني أشياخ جهينة قالوا أتانا كتاب من رسول الله -صلى الله عيله وسلم- أو قرئ إلينا كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء".

وللحديث -كما قلت- روايات عدة تراجع في: نصب الراية"1/ 120 وما بعدها"وتلخيص الحبير"1/ 46 وما بعدها".

2 تقدم تخريج حديث المتعة قريبًا، وهذه الرواية"رخص لنا ..."أخرجها مسلم حديث"1405"من حديث سلمة بن الأكوع، قال:"رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام أوطاس في المتعة ثلاثًا، ثم نهى عنها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت