فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 1205

لَهُ عَزْمًا 1 {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} 2.

والرخصة: السهولة واليسر3، ومنه: رخص السعر: إذا تراجع وسهل الشراء.

فأما في عرف حملة الشرع:

فالعزيمة: الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي4.

وقيل: ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى.

والرخصة: استباحة المحظور، مع قيام الحاظر5.

= -بالضم- وعزيمة وعزيمًا، إذا أردت فعله وقطعت عليه"."

1 سورة طه من الآية: 115.

2 سورة آل عمران من الآية: 159.

3 جاء في الصحاح"3/ 1104":"الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه، والتشديد لا يحصل إلا من الواجب فعلًا أو كفًّا".

وفي المصباح المنير"1/ 342":"يقال: رخص الشارع لنا في كذا ترخيصًا، وأرخص إرخاصًا، إذا يسّره وسهّله، وفلان يترخص في الأمر: إذا لم يستقص، وقضيب رَخْصٌ: أي: طري لين، ورخُص البدن -بالضم- رخاصة ورخوصة: إذا نعم ولان ملمسه، فهو رخص".

4 هذا التعريف لم أجده منسوبًا لأحد من علماء الأصول على حسب اطلاعي، ولذلك قال الشيخ الشنقيطي:"والتعريف الثاني الذي حكاه بقيل أجود من الأول"وهو الذي ذكره الغزالي.

5 ومن أمثلة ذلك: إباحة الميتة للمضطر، ففيها استباحة المحظور وهو أكل الميتة، مع قيام الحاظر، أي المانع وهو: خبث الميتة الذي حرمت من أجله دفعًا للضرر الذي يلحق الآكل.

وينطبق هذا المثال على التعريف الثاني، فإن أكل الميتة ثابت على خلاف دليل شرعي، هو قول الله -تعالى- في سورة المائدة: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت