عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب"أخرجاه.
أو فعل مكروه، فإن حلف على ذلك فالأفضل، بل الأولى أن يحنث نفسه ويكفر1 لما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير"أخرجاه2.
{عن أبي هريرة} رضي الله عنه {قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب"3 أخرجاه4} .
أي: اليمين الكاذبة على البيع ونحوه، منفقة - بفتح الميم والقاف
1 انطر:"تفسير البغوي": (2/ 62) .
2 [267ح] "صحيح البخاري مع الفتح": (11/ 601- 602 , ح6718) , كتاب كفارات الأيمان, باب الاستثناء في الأيسان."صحيح مسلم مع شرح النووي": (11/ 119- 122 , ح7/ 1649) , كتاب الأيمان, باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها. انظر بقية تخريج الحديث في الملحق.
3 في"ر"صحفت إلى: (ممحة) .
4 [268ح] "صحيح البخاري مع الفتح": (4/ 315 , ح2087) , كتاب البيوع, باب (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) ."صحيح مسلم مع شرح النووي": (11/48 , ح 131/ 1606) , كتاب المساقاة باب النهي عن الحلف في البيع. إلا اللفط الذي في البخاري:"ممحقة للبركة", وفي"صحيح مسلم":"ممحقة للربح", ولفظ:"ممحقة للكسب"في"سنن أبي داود": (3/ 63) . انطر بقية التخريج في الملحق.