فهرس الكتاب
الصفحة 599 من 695

واجب في وليمة العرس سنة في غيرها.1

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه"ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله"رواه مسلم2.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة العبد3 قيل: لأي أمر يدعوه إليه من ضيافة أو حاجة له إليه.

وكان يدعى صلى الله عليه وسلم إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب4

1 وقد خصت وليمة العرس بذلك للنص الوارد في تخصيصها في قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب", وهو في"صحيح مسلم"في نفس الموضع السابق, ولما نقله النووي عن القاضي من اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس. انظر:"شرح النووي على صحيح مسلم"في الموضع نفسه.

2 [239 ح] "صحيح مسلم مع شرح النووي": (9/ 249 , ح 110/ 1432) , كتاب النكاح, باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. وأخرجه البخاري في"صحيحه"موقوفا على أبي هريرة, وقد نقل ابن حجر في شرحه له عن بعض المحدثين أنه قال آخره: يقتضي رفعه. انظر:"فتح الباري": (9/ 244) , كتاب النكاح, باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. انظر بقية التخريج في الملحق.

3 يعني بالعبد هنا: المملوك, فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من إجابته لأمر يدعوه إليه مساواة له بغيره من المسلمين.

4 [240 ح] الحديث بنصه في"الشمائل"للترمذي: (ص 263 , ح 316) , وفي"مسند الإمام أحمد": (3/ 180) , وقد ذكر فيه أن الداعي كان خياطا. وبمعناه جاء في"صحيح البخاري"عن أنس أيضا أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. انظر:"صحيح البخاري مع الفتح": (4/ 302 , ح 2069) . والحديث من رو، الآية أنس بن مالك -رضي الله عنه-. انظر بقية التخريج في الملحق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام