فهرس الكتاب
الصفحة 384 من 695

وكذلك صح عن جندب.

قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وكذلك صح عن جندب1 بن عبد الله.

{قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم2} اعلم أنه يتعلق بالساحر ثلاثة أحكام:

الحكم الأول: إذا ظهر أنه قتل بسحره فعند الشافعي أنه يقتل بذلك قصاصا، وأن له حقيقة3 وعند غيره لا حقيقة له فيقتل حدا.4

الحكم الثاني: في حكم قتله وتوبته فقال مالك -رحمه الله تعالى-:

1 انظر:"التاريخ الكبير"للبخاري: (2/ 222) ."السنن الكبرى"للبيهقي: (8/ 136) , كتاب القسامة, باب تكفير الساحر وقتله, والأثر- كما ترى- قد صححه الشيخ محمد بن عبد الوهاب, وصححه- أيضا- الدوسري في"النهج السديد": (ص 143, ح 283) . وقد تقدم قريبا رو، الآية جندب:"حد الساحر ضربه بالسيف", والخلاف في رفعها. وقد اختلف في تعيين قاتل الساحر هل هو جندب بن عبد الله أو جندب بن كعب أو جندب بن زهير, وفد رجح البخاري وابن منده وابن حجر أنه جندب بن كعب, وقال علي بن المديني ونقل ابن عبد البر عن الزبير بأنه ابن زهير. واختلف في صحبته. انظر:"تهذيب التهذيب": (2/ 118) .

2 انظر:"المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد": (2/ 105) رو، الآية رقم: (599) , والمعني بالثلاثة: عمر بن الخطاب, وجندب بن عبد الله, وحفصة بنت عمر.

3 انظر:"الأم"للشافعي: (1/ 256) , كتاب الاستسقاء, الحكم في الساحر والساحرة. و"مختصر المزني": (ص 255) , كتاب القسامة, باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره. و"المجموع شرح المهذب"للنووي: (20/ 307) .

4 انظر:"المغني"لابن قدامة: (12/ 302) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام