قال: فقلنا ثلاث سواحر"."
وصح"عن حفصة -رضي الله عنها- أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فقتلت".
قال: فقلنا ثلاث سواحر1 امتثالا لأمره واعتمادا على قوله {وصح} في"الموطأ" {عن حفصة2 -رضي الله عنها-} زوج النبي صلى الله عليه وسلم {أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها} وقد كانت دبرتها،3 فأمرت بقتلها فقتلت،4
1 [7 ث] جاء في"صحيح البخاري مع الفتح": (6/ 257, ح 3156) , كتاب الجزية والموادعة. الأثر عن بجالة بلفظ:"فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس". ولهذا قال الشيخ سليمان بن عبد الله في"تيسير العزيز الحميد": هذا الأثر رواه البخاري كما ذكره المصنف لكنه لم يذكر قتل السحرة. إلا إنني قد وجدت أن ابن حجر رحمه الله في"الفتح": (6/ 261) حين شرحه قد ذكر أن في بعض الروايات وهما رو، الآية مسدد وأبي يعلى قد جاء هذا اللفظ الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب:"اقتلوا كل ساحر وساحرة"قال: فقتلنا في يوم ثلاث سسواحر. وهو بهذا النص في"مسند الإمام أحمد": (1/ 190- 191) , و"سنن أبي داود": (3/ 431, ح 3043) . انظر بقية تخريج الحديث في الملحق.
2 هي: حفصة بنت عمر بن الخطاب- رضي الله عنهما- وهي أخت عبد الله لأبيه تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة ثلاث من الهجرة وكانت قبله عند خنيس بن حذافة, وُلدت قبل البعثة بخمس سنين, وتوفيت سنة 45 هـ. انظر ترجمتها في:"طبقات ابن سعد": (8/ 81- 86) ,"حلية الأولياء": (2/ 50- 51) ,"الإصابة": (12/ 197- 199) .
3 أي: كانت فد علقت عتقها بموتها.
4 [8 ث] "موطأ مالك": (2/ 871, ح 14) , كتاب العقول, باب ما جاء في الغيلة والسحر."السنن الكبرى"للبيهقي: (8/ 136) , كتاب القسامة, باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر صريح. والأثر قد صححه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. انظر بقية تخريجه في الملحق.