فهرس الكتاب
الصفحة 239 من 695

رواه أحمد بسند لا بأس به.

وله عن عقبة بن عامر مرفوعًا:"من تعلق تميمة فلا أتم الله له"

ما أفلحت" أي: ما نجوت {"أبدا"، رواه [أحمد] ،1 بسند لا بأس به} 2 فيه أنه إذا فعله أحد جهالة فإنه يعرف بأنه منهي عنه، ويغلظ عليه الأمر، فإن أصر على ذلك بعد معرفته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فإنه3 يكفر، ولو لم يفعله."

{وله عن عقبة بن عامر4 مرفوعًا: /"من تعلق تميمة فلا أتم الله له"5} التميمة: العزيمة،6 ويقال: إنها خرزة كانوا يتعلقونها يرون أنها تدفع الآفات عنهم، واعتقاد هذا جهل وضلال، إذ لا نافع ولا دافع إلا الله

(1) في (( الأصل ) ): (( رواه مسلم ) )نن, وهو خطأ ظاهر من سبق قلم, والصواب ما أثبته من بقية النسخ و (( المؤلفات (( , وما يظهر من الأصول الحديثية يبين أن الصواب:(أحمد) فسند الإمام مسلم لا يوصف بأنه لا بأس به.

(2) (( مسند الإمام أحمد ) ): (4/445) , (( سنن ابن ماجه ) ): (2/1167-1168, ح 3531) , كتاب الطب, باب تعليق التمائم. الحديث صححه ابن حبان. انظر: (( الموارد ) ): (ص 342, ح 1411) . وصححه الحاكم في (( المستدرك ) ) (4/216) فقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(3) كلمة: (فإنه) سقطت من (( ر ) ), وهي ثابته في بقية النسخ.

(4) هو: عقبة بن عامر بن عبس الجهني -أبو حماد-, ويقال: أبو عامر, صحابي, روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وولي إمرة مصر من قبل معاوية, مات بها سنة 58 من الهجرة. انظر ترجمته في: (( طبقات خليفة بن خياط ((:(ص 121) , (( تهذيب التهذيب ) ): (7/242-244) , (( الاستيعاب ) ): (8/100) .

(5) أحمد (4/154) .

(6) هكذا في (( الأصل ) ), وفي بقية النسخ: (التميمة: يقال إنها خرزة ... إلخ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام