عن عمران بن حصين صلى الله عليه وسلم"أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ فقال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيد إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا"1.
بدأ الشيخ -رحمه الله تعالى- في تفسير بيان الشرك الأصغر، فذكر من ذلك لبس الحلقة والخيط، واستدل بالآيات التي نزلت في الأكبر على من فعل الشرك الأصغر، وكما2 ذكر حذيفة رضي الله عنه في هذا الباب3.
{عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال:"ما هذه؟"فقال: من الواهنة} وهي علة تحصل في الأعضاء تسقط القوة وتبطل الحركة، ومثله الوانية [وعلاجهما] 4 عند الأطباء شيء واحد.
قال:"انزعها فإنها [لا تزيدك] ،5 إلا وهنًا، فإنك لو مت وهي عليك"
(1) ابن ماجه: الطب (3531) , وأحمد (4/445) .
(2) هكذا في جميع النسخ: (وكما) , وليس للواو محل هنا فالأولى حذفه.
(3) انظر: (ص 123) فقد أنكر حذيفة -رضي الله عنه- على من رأى في يده خيطا من الحمى حيث قطعه ثم تلا قول الله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يوسف: 106] . ولقد كان السلف يفزعون لنصوص الوعيد عموما ولا أدل على ذلك مما روي عن عبد الله بن مسعود أنه لما نزل قوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله, فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: {يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} إنما هو الشرك. (( مسند الإمام أحمد ) ): (1/378) .
(4) في (( الأصل ) )و (( ش ) )بالإفراد, وما أثبته من (( ر ) ), و (( ع ) )هو الموافق للسياق.
(5) في (( الأصل ((:(لا تزيد) , وفي بقية النسخ والمؤلفات تزيدك, وهو الموافق لأصل الحديث.