فهرس الكتاب
الصفحة 219 من 695

رواه مسلم1.

وقال أبو حنيفة: تحرم على بني هاشم، ولا تحرم على بني2 المطلب3 دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم"إنا وبنو المطلب شيء واحد لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام"4 5 وتحرم على موالي بني هاشم، وبني المطلب لقوله صلى الله عليه وسلم"مولى6 القوم منهم"7

(1) [56ح] ، (( صحيح مسلم مع شرح النووي ) ): (7/186- 187، ح 168/1072) ، كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. (( سنن أبي داود ) ): (3/ 386- 389، ح هـ 98 2) ، كتاب الخراج والإمارة، باب إتيان موضع قسم الخمس. الحديث لنفس راوي الحديث الماضي. انظر بقية التخريج في الملحق.

(2) في بعض النسخ: (عبد المطلب) ، وفي بعضها: (المطلب) ، واعتمدت ما في (( الأصل (( .

(3) انظر: (( الاختيار ) ): (1/ 5 12- 121) ، و (( فتح القدير ) )في الفقه الحنفي: (2/ 272- 274) .

(4) في (( ر ) ): (الجاهلية والإسلام) .

(5) (( سنن أبي داود ) ): (3/ 383- 384، ح 3980) ، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب بيان مواضع قسم الخمس. وهو في (( صحيح البخاري مع الفتح ) ): (533/6، ح 3552) ، كتاب المناقب، باب مناقب قريش بلفظ: (( إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ) ).

(6) هكذا في (( الأصل ) ), وفي بقية النسخ: (موالي) , وقد جاءت الروايات باللفظين.

(7) [57 ح] , (( سنن الترمذي ) ): (3/37, ح 657) , كتاب الزكاة, باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه. (( سنن النسائي ) ): (5/107, ح 2612) , كتاب الزكاة, باب مولى القوم منهم. وقد جاء الحديث في (( صحيح البخاري ) ).

انظره: مع (( الفتح ) ): (12/48, ح6761) بلفظة: (( مولى القوم من أنفسهم ) ).

والحديث روي عن أبي رافع, وأنس -رضي الله عنهما-.

والحديث كما ترى هو في البخاري بلفظ قريب, وقال الترمذي فيه: حسن صحيح. وصححه الألباني كما في (( صحيح سنن الترمذي ) ): (1/202, ح 530) , و (( السلسلة الصحيحة ) ): (4/149, ح 1613) . انظر بقية التخريج والحكم عليه في الملحق.

والمعنى بقوله: (( منهم ) )أي: في المعاونة والانتصار والبر والشفقة ونحو ذلك. انظر: (( فتح الباري ) ): (2/49) , كتاب الفرائض, باب 24.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام