وقال مالك -رحمه الله تعالى-: لا تحرم12
واختلفوا في نقل الصدقة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين فمنعه بعض أهل العلم لهذا الحديث،3 قال ابن دقيق العيد:4 وفيه عندي ضعف; لأن الأقرب أن المراد تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم من حيث إنهم مسلمون لا من حيث إنهم أهل اليمن. انتهى5.
(1) في (( ر ) ): (تحرم) خلافا للأصل, وبقية النسخ التي فيها الصواب الموافق لمراجع المالكية.
(2) (( مختصر خليل ) ): (ص 64) , والخرشي: (2/214-215) , من كتب المذهب المالكي.
(3) المراد بالحديث المشار إليه: حديث معاذ المشروح.
(4) هو: محمد بن علي بن وهب بن مطيع -أبو الفتح- تقي الدين, المعروف بابن دقيق العيد, كان بصيرا بعلم المنقول والمعقول, وكان لا يسلك المراء في بحثه بل يتكلم بكلمات يسيرة, ولد سنة 625 هـ, وتوفي سنة 702 هـ.
انظر ترجمته في: (( البدر الطالع ) ): (2/229-232) , (( تذكرة الحفاظ ) ): (4/1481- 1484) , (( أبجد العلوم ) ): (3/156) .
(5) انظر: (( الأحكام ) ) (2/184) , وقول ابن دقيق العيد: (وفيه عندي ضعف) يعني به: القول بعدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال, ولا يعني به الحديث السابق للقول كما قد يتوهم, فإن الحديث مما اتفق عليه.