فهرس الكتاب
الصفحة 218 من 695

لقوله صلى الله عليه وسلم"لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي"1 أي: قوي.

وتحرم على ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، ولا يدفع لهم شيء لقوله صلى الله عليه وسلم"إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد [إنما هي أوساخ الناس"2 وفي رواية:"وأنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد"] 3.

(1) [54ح] ، (( سنن الترمذي ) ): (3/ 33، ح 652) ، كتاب الزكاة، باب ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة. (( سنن أبي داود ) ): (2/ 285- 286، ح 1634) ، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة. والحديث مروي عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنه- والحديث قال فيه الترمذي: حديث حسن. وأورده الألباني في (( صحيح سنن الترمذي ) ): (1/ 201،! 527) . وفي (( صحيح سنن أبي داود ) ): (1/ 307-308، ح 1439) . انظر بقية التخريج في الملحق.

(2) [55ح] ، (( صحيح مسلم مع شرح النووي ) ): (7/183- 185، ح 167/ 1072) ، كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة. (( سنن أبي داود ) ): (3/ 386- 389، ح 2985) ، كتاب الخراج، باب بيان مواضع قسم الخمس، ومن هم ذوو القربى. والحديث مروي عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث. انظر بقية التخريج في الملحق.

(3) ما بين القوسين سقط من (( الأصل ) )، وهو ثابت في بقية النسخ، ولعله قد سقط من الناسخ بسبق نظره إلى ما بعد كلمة محمد الثانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام