فهرس الكتاب
الصفحة 217 من 695

صدقة تؤخذ من أغنيائهم لترد على فقرائهم

صدقة1 أراد بالصدقة الزكاة المفروضة، فرضت في السنة الثانية من الهجرة2، وقيل: في الثالثة، وقيل: غير ذلك3 {تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم} والمراد بالفقراء هنا: ما يشمل الأصناف الثمانية للزكاة، لا الفقراء بمعنى الأخص4، وتحرم على الغني- إلا من استثنى الشارع صلوات الله وسلامه عليه، قال: لا تحل الصدقة إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني"5 - وعلى القوي المكتسب"

(1) المعنى بالحدقة في الحديث الزكاة، وقد سماها الله بذلك في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ} [التوبة: 103] ، وقد بين مصارف هذه الصدقة التي هي الزكاة في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60] .

(2) انظر (( البدايةو النهاية ((:(3/ 381) ، و (( مغني المحتاج ) ): (1/ 368) ، و (( الكامل ) )لابن الأثير: (2/ 291) .

(3) انظر طرفا من تلك الأقوال مع مناقشتها في: (( فتح الباري ) ): (3/266) .

(4) يريد بقوله هذا أن يوضح أن كلمة الفقراء في الحديث لا تعني حصر الزكاة فيهم ولا تخرج بقية الأصناف الذين ذكرتهم ال، الآية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} الآية؟ لأنه يجمع بينهم جامع الحاجة والفاقة وعدم الغنى. انظر: (( المغني ) )لابن قدامة: (9/ 356) .

(5) [53ح] (( سنن أبي داود ) ): (2/ 286- 287، خ هـ 63 1) ، كتاب الزكاة، باب من لا يجوز له أخذ صدقة وهو غني.

و (( مستدرك الحاكم ) ): (1/ 457- 408) ، كتاب الزكاة.

روي الحديث عن عطاء مرسلاً، وروي متصلاً عن عطاء عن أبي سعيد الخدري. والحديث قال فيه الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال ابن حجر في (( بلوغ المرام ) ): (ص 162- 163) : أعل بالإرسال.

وصححه الشيخ الألباني. انظر: (( صحيح سنن أبي داود ) ): (1/ 308، ح 1440) . انظر بقية تخريجه في الملحق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام