فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 422

للْمَسْحِ على الخُفَّيْن، وتركِ إِيقاعِ طلاقِ الثلاثِ [1] ، وأشباهِ هذا. وهذا لا يُخْرَجُ بِهِ عَن الإِسلام، ولا يُقالُ لِمَنْ كَفَرَ بِشَىْءٍ منه: آمن [2] ، كما أَنَّهُ يُقالُ للمنافِقِ: آمَنَ [3] ولا يُقالُ: مُؤْمِنٌ [4] .

(1) في ط:"الطلاق بالثلاث".

(2) في ط:"له كافر، أو مؤمن".

(3) في ط:"كافر".

(4) انظر حول هذه المسألة كتاب تأويل مختلف الحديث 90.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت