للْمَسْحِ على الخُفَّيْن، وتركِ إِيقاعِ طلاقِ الثلاثِ [1] ، وأشباهِ هذا. وهذا لا يُخْرَجُ بِهِ عَن الإِسلام، ولا يُقالُ لِمَنْ كَفَرَ بِشَىْءٍ منه: آمن [2] ، كما أَنَّهُ يُقالُ للمنافِقِ: آمَنَ [3] ولا يُقالُ: مُؤْمِنٌ [4] .
(1) في ط:"الطلاق بالثلاث".
(2) في ط:"له كافر، أو مؤمن".
(3) في ط:"كافر".
(4) انظر حول هذه المسألة كتاب تأويل مختلف الحديث 90.