147 -سألتَ عن حديثٍ ذُكِرَ فيه أنّ"حُيَيَّ بنَ أَخْطَبَ [1] أُتِيَ بِهِ مَجْمُوعَةً يَداهُ إلى عُنُقِهِ عليه حُلَّةٌ شُقْحِيَّةٌ قد لَبِسَها، أو شَقَّها أُنْمُلَةً أُنْمُلَةً لئلا يَسْلِبَهُ أَحَدٌ" [2] ؟ .
• الشُّقْحِيَّةُ: الحَمْراءُ، والشَّقْحَةُ: البُسْرَةُ الحَمْراءُ [3] ، ومنه الحديثُ:"نهى عن بيع النَّخْلِ حتى يُشَقِّحَ" [4] أي حتى يَحْمَرَّ [5] .
(1) هو حيي بن أخطب النضري: جاهلي، من الأشدّاء العتاة. كان ينعت بسيد الحاضر والبادي. أدرك الإِسلام وآذى المسلمين، فأسروه يوم قريظة، ثم قتلوه سنة 5 هـ.
سيرة ابن هشام 2/ 148 و 149، والأعلام 2/ 292.
(2) الفائق 2/ 257، وغريب ابن الجوزي 1/ 553، والنهاية 2/ 489، واللسان والتاج (شقح) .
وفي اللسان (شقح) : وفي الحديث: كان على حييّ بن أخطب حلّة شُقْحيّة أي حمراء.
(3) الشَّقْحة والشُّقْحَة: البُسرة المتغيرة إلى الحمرة. اللسان (شقح) .
(4) رواه البخاري 3/ 378 في الزكاة، ومسلم رقم (1536) في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأبو داود رقم (3370) و (3373) في البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي 7/ 264 في البيوع، باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. وأحمد في المسند 3/ 320 و 361، وغريب الهروي 1/ 233، والفائق 2/ 256، وغريب ابن الجوزي 1/ 553، والنهاية 2/ 489.
وفي اللسان (شقح) : نهى عن بيع الثمر حتى يُشَقِّح؛ هو أن يحمرّ أو يصفرّ. وفي الأصل"تشقِّحَ".
(5) في الأصل:"تَحْمَرَّ".